who we are

In freedom, justice and equality we trust!
we hope to fullfill the dream of a democracy in syria.
Everyone is invited to write something and to share his/her ideas with us. Please write in english, arabic or german only! The owner of the page reserves the right to decide what will be puplished.

Wednesday, April 27, 2011

و جهة نظر في الدستور السوري المنشود


أنا كنت مجرد فرد عربي سوري و مع انطلاق انتفاضة الشعب السوري على الذل و العبودية و تغييب الحريات و اقصاء الراي الآخر بشتى الوسائل التي تتدرج من حرمان من الوظائف العامة مرورا بالاعتقال و منع السفر وصولا الى القتل تحولت الى "مشروع مواطن" يحلم أن يكون "مواطن شخص" و ليس "فردا من الرعية" .  و بصفتي الحالية كمشروع مواطن يكافح لإسقاط واحدة من اعتى النظم الديكتاتورية في العالم فاني احلم بوطن تسود فيه تشريعات تقطع الطريق على أي محاولة لإعادة استعباد الانسان السوري مهما كانت وسيلة هذا الاستعباد سواء كانت سياسية او اقتصادية او فكرية .
و عليه اعتقد ان اسقاط النظام لا يعني فقط التخلص من اصحابه بل ايضا يتطلب وضع التشريعات الكفيلة بمنع ولادة أي نظام قمعي آخر  هذا من جهة و من جهة أخرى فانني أؤمن فأن أكثر ما يساعد على زيادة عدد المطالبين بإسقاطه هو تقديم رؤية عما سيكون عليه الواقع بعد زواله فالكثير من ابناء شعبنا الأبطال لا يخافون من الموت أو الاعتقال بقدر ما يخافون مما سيأتي بعد هذا النظام و تراهم يتساءلون ما هو البديل ؟ من سيكون القادم؟ و نظرا لخصوصية الشعب السوري و تنوع مكوناته فان ذاك الخوف يتحول لرعب عند البعض.
 و من هذا المنطلق و استلهاما من فكرة احد المناضلين و هو المحامي (أكرم البني) عام 2005 بطرح مشروع دستور جديد و تأثرا بدراسة قيمة للمناضلة (فداء الحوراني) تحت عنوان مقارنة ما بين دستور 1950 و دستور 1973 فقد احببت أن نبدأ حراك فكري سياسي بالتوازي مع حراكنا الوطني عسى أن نغري الاغلبية الصامتة الان في الانضمام الينا و عندها فان النظام لا محالة ساقط .
و انطلاقا من ذلك فقد اردت تقديم رؤية عن شكل الدستور السوري المنشود تعبر فقط عن وجهة نظري و هي ليست مشروع منجز بل مجرد فكرة و مسودة أتمنى من الكثيرين من اخوتي في المواطنة اغناءها و تطويرها و أنا واثق أن غيري سيقدم تصور أفضل .
لقد اخترت العمل على تعديل عدد من مواد الدستور السوري لسنة 1950 و أهملت دستور 1973 لأنه بصراحة غير قابل للترقيع و أنصحكم بداية قراءة الدراسة القيمة للأستاذة فداء الحوراني لتعرفوا سبب اختياري دستور 1950 و العمل على تعديله بشكل طفيف بعد ما عانيناه في العقود الخمسة الماضية.
أردت في التعديلات أن اشدد على المساوة بين جميع أبناء الوطن مهما اختلفت عقائدهم و قومياتهم و سواء كانوا مقيمين في الداخل أو الخارج في الحقوق و الواجبات تحت سقف الوطن فلا استطيع نسيان صورة اخواننا الأكراد و هم يرفعون أكبر علم سوري يرفع في التظاهرات و يرفضون رشاوى النظام و يقولون أن مشكلتهم هي مشكلة جميع السوريين و هي انعدام الحرية و المواطنة كما أردت التأكيد على أهمية التعليم الحديث القائم على تحفيز الابداع و الابتكار و مجانيته  و الزاميته و على زيادة عدد النواب ليمثل كل 30 ألف نسمة بنائب مما يتيح زيادة عدد أعضاء المجلس و منع التحكم بهم و في نفس الوقت زيادة رقابة الناخبين أنفسهم على ممثليهم و سهولة التواصل معهم بعد انتخابهم و تمكين المقيمين في الخارج و هم كثر بفضل النظام الحالي من المشاركة في اختيار اعضاء مجلس النواب و أبقيت على مبدا الجمهورية البرلمانية الديمقراطية التي نص عليها دستور عام 1950 و مسائل أخرى مهمة في ذلك الدستور و من بينها استقلال القضاء و تبعية ديوان المحاسبات لمجلس النواب في حين أن الدستور الحالي يجعل من ديوان المحاسبات تابعا للسلطة التنفيذية في حين ان مهمته هي الرقابة عليها و الاخطر انه ايضا يجعل القضاء تابعا للسلطة التنفيذية.
أرجو من الجميع المساهمة في النقاش فأمامنا و طن نبنيه و أولى اساساته هي القانون الأساسي, و لنعلم أن الهدف من هذا النقاش ليس صياغة مشروع دستور الان و انما الخروج بتصور من خلال مناقشة بنود الدستور عن مشروع اعلان دستوري تنتخب على أساسه جمعية تأسيسية تضع دستورا دائما للبلاد . 
و لنصلي جميعا كل حسب دينه أن نخوض هذا النقاش يوما على أرض الوطن بعد الاطاحة بهذه السلطة الغاشمة المستبدة .
و الله ولي التوفيق
مشروع المواطن
ف . ح . ش



و جهة نظر في الدستور السوري المنشود
المقدمة
تجتمع هذه الهيئة التأسيسية المنتخبة من قبل كافة اطياف الشعب السوري لوضع دستور دائم للبلاد يهدف الى :
إقامة العدل على أسس متينة حتى يضمن لكل إنسان حقه دون رهبة أو تحيز وذلك بدعم القضاء وتوطيد استقلاله في ظل حكم جمهوري ديمقراطي حر.
الاهتمام بالتعليم و تكريس مجانيته في كافة مراحله و الزاميته حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها. و تحويله الى تعليم محفز على الابداع و الابتكار لا على الحفظ و التكرار.  
ضمان الحريات العامة الاساسية لكل مواطن، والعمل على أن يتمتع بها فعلاً في ظل القانون والنظام، لأن الحريات العامة هي أسمى ما تتمثل فيه معاني الشخصية والكرامة والإنسانية.
نشر روح الإخاء وتنمية الوعي الاجتماعي بين المواطنين حتى يشعر كل انسان أنه جزء في بنيان الوطن وأن الوطن في حاجة إليه.
دعم واجب الدفاع عن الوطن والجمهورية والدستور، وذلك بمساهمة كل مواطن بدمة وماله وعمله وعلمه بما في ذلك جميع السوريين المقيمين في الخارج.
تحرير المواطنين من ويلات الفقر والمرض والجهل والخوف بإقامة نظام تعليمي و اقتصادي واجتماعي صالح يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي العامل والفلاح، ويؤمن الضعيف والخائف، ويوصل كل مواطن إلى خيرات الوطن. و يضمن تحديث كافة اجهزة الدولة و المجتمع .
كفالة المساواة بين جميع السورييين في الواجبات العامة والحقوق التي قررها الدستور ونصت عليها القوانين.
تقوية الشخصية الفردية وتثقيفها وتعهدها، حتى يشعر كل مواطن أنه المسؤول الأول عن سلامة الوطن وعن حاضره ومستقبله، وأن الوطن هو الحقيقة الخالدة الباقية، وأن السوريين جميعاً أمناء عليه حتى يسلموه إلى أولادهم موفور الكرامة عزيز الجانب، ويكون ذلك بتثقيف الشعب ثقافة وطنية صحيحة وينشر التعليم، وتسهيل أسبابه، وتنمية روح التضحية في سبيل المجموع.
ولما كانت غالبية الشعب تدين بالإسلام فان الدولة تعلن استمساكها بمبادئ الاسلام الاساسية ومُثُله العليا  دون اكراه و مع التأكيد مدنية الدولة و التمسك بمبدأ  الدين لله و الوطن للجميع.
وإننا نعلن أيضاً أن شعبنا عازم على توطيد أواصر التعاون بينه وبين شعوب العالم العربي والإسلامي، وعلى بناء دولته الحديثة المتوافقة تشريعيا و عمليا مع روح العصر و التجديد.
ونعلن ايضا أن من مهام الدولة الاساسية ضمان حرية الفكر و الابداع و الاعتقاد و حق الاختلاف بعد عقود من فرض الرأي الواحد و الحزب الواحد.
ونعلن أن هذه المقدمة جزء لا يتجزأ من هذا الدستور، وضعت لتذكر المواطنين بالمبادئ التي قام عليها قانونهم الأساسي وأننا نحن ممثلي الشعب السوري العربي، لنضرع إلى الله العلي القدير أن يحفظ امتنا وشعبنا ويقيهما كل مكروه، ويسدد خطانا حتى نحقق مثلنا العليا، ونعيد بناء المجد التليد الذي شاده اسلافنا العظام، ونرسم لأبنائنا طريق السؤدد والعز.
الفصل الأول: في الجمهورية السورية
المادة الأولى:
سورية جمهورية ديمقراطية نيابية ذات سيادة تامة.
وهي وحدة سياسية لا تتجزأ ولا يجوز التخلي عن جزء من أراضيها.
والشعب السوري جزء من الأمة العربية و الاسلامية.

المادة الثانية:
السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها.
تقوم السيادة على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب.
يمارس الشعب السيادة ضمن الأشكال والحدود المقررة في الدستور.
المادة الثالثة:.
حرية الاعتقاد مصونة. والدولة تحترم جميع الأديان السماوية. وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام.
الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية.
المادة الرابعة:
اللغة العربية هي اللغة الرسمية الأولى للدولة  دون اقصاء للغة الكردية بصفتها لغة مكون اساسي من مكونات الشعب السوري و يجب تدريس اللغة الكردية في المدارس كلغة ثانية بالاضافة الى اللغات الحية الأخرى في العالم.
المادة الخامسة:
عاصمة الجمهورية دمشق.
المادة السادسة:
يحدد شكل العلم السوري و ألوانه بقانون يصدر عن أول مجلس نواب منتخب بعد اقرار الدستور
يبين شعار الجمهورية ونشيدها الوطني بقانون.
الفصل الثاني : المبادئ الأساسية
المادة السابعة:
المواطنون متساوون أمام القانون في الواجبات والحقوق وفي الكرامة والمنزلة الاجتماعية.
المادة الثامنة:
تكفل الدولة الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
المادة التاسعة:
لكل شخص حق في مراجعة المحاكم ضمن حدود القانون وتجري المحاكمة علناً مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة العاشرة:
حرية الفرد مصونة
كل إنسان بريء حتى يدان بحكم قانوني.
لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن السلطات القضائية، أو إذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود، أو بقصد احضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة.
لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة. ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
لا يحق للسلطات الادارية توقيف أحد احتياطياً إلا بموجب قانون في حالة الطواريء أو الحرب.
كل شخص يقبض عليه يجب أن يبلغ خطياً خلال أربع ساعات أسباب توقيفه والنص القانوني الذي أوقف بموجبه. ويجب أن يسلم إلى السلطات القضائية خلال أربعة و عشرين ساعة على الأكثر من توقيفه.
يحق لكل موقوف أن يقدم بذاته أو بواسطة محام أو قريب حتى الدرجة الرابعة طلباً إلى القاضي المختص يعترض فيه على قانونية التوقيف وعلى القاضي أن ينظر في هذا الطلب حالاً. وله ان يدعو الموظف الذي أمر بالتوقيف ويسأله عن الواقعة فإذا وجد أن التوقيف غير مشروع أمر باخلاء سبيل الموقوف في الحال دون اخلال بحق الموقوف في مقاضة من أوقفه بالمخالفة لأحكام القانون و الدستور.
حق الدفاع مصون في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون.
لا يجوز احداث محاكم جزائية استثنائية.
لا يحاكم أحد أمام المحاكم العسكرية غير أفراد الجيش و ذلك فقط في المسائل الغير مدنية و في حال وجود طرفين احدهما عسكري في القضايا الجزائية فان الاختصاص يكون للمحاكم العادية.
لا يحكم على أحد بسبب فعل أو ترك لم يكن حين اقترافه معاقباً عليه بموجب القوانين المعمول بها ولا تطبق عقوبة أشد من العقوبة النافذة أثناء ارتكابه.
لكل شخص حكم عليه حكماً مبرماً، ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.
المادة الحادية عشرة:
السجن دار عقوبة وهو وسيلة لإصلاح المجرم وتربيته تربية صالحة ويكفل القانون تحقيق هذه الغاية.
المادة الثانية عشرة:
المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في حالة الجرم المشهود أو بإذن من صاحبها أو بموجب أمر قضائي.
المادة الثالثة عشر:
المراسلات البريدية والبرقية و الالكترونية والمخابرات الهاتفية وغيرها سرية لا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها إلا بموجب أمر قضائي.
المادة الرابعة عشر:
تكفل الدولة حرية الرأي ولكل سوري أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير.
لا يؤاخذ فرد على آرائه إلا إذا تهجم مباشرة على المواطنين الآخرين أو معتقداتهم.
المادة الخامسة عشر:
الصحافة والطباعة حرتان.
لا يجوز تعطيل الصحف ولا الغاء امتيازها إلا وفقاً لأحكام القانون.
يجوز في حالة اعلان حالة الطواريء أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.
ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف.
المادة السادسة عشر:
للسوريين حق الاجتماع والتظاهر بصورة سلمية ودون سلاح ضمن حدود القانون.
المادة السابعة عشر:
للسوريين حق تاليف الجمعيات والانتساب إليها على أن لا يكون هدفها متناقضا مع روح الدستور أو محرماً في القانون.
ينظم القانون طريقة اخبار السلطات الادارية بتاليف الجمعيات ومراقبة مواردها.
المادة الثامنة عشر:
للسوريين حق تأليف احزاب سياسية على أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم ديمقراطية و يمكن نظامها الداخلي أي سوري من الانتساب اليها مهما كان عرقه أو دينه.
ينظم القانون طريقة اخبار السلطات الادارية بتأليف الأحزاب ومراقبة مواردها.
لا يجوز لأي حزب أن يعتمد في تمويله على أي شخص طبيعي أو معنوي لا يتمتع بالجنسية السورية.
المادة التاسعة عشر:
لا يجوز ابعاد السوريين عن أرض الوطن.
لكل سوري حق الإقامة والتنقل في الأراضي السورية إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة.
المادة العشرون:
لا يسلم اللاجئون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.
تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين.
المادة الحادية والعشرون:
الملكية عامة وخاصة
للدولة والأشخاص الاعتبارية وللأفراد تملك الأموال ضمن حدود القانون.
ينظم القانون تملك الأجانب وشروطه
الملكية الخاصة مصونة ويعين القانون كيفية حيازتها والتصرف بها بحيث تؤدي وظيفتها الاجتماعية.
لكل شخص الحق في حماية مصالحه المادية والمعنوية الناشئة عن انتاجه المادي والعلمي والأدبي.
لا يسمح لأحد ان يستعمل الملكية الخاصة بشكل يتعارض مع المصلحة العامة.
يجوز الاستملاك بقصد النفع العام ويتم بالاستناد إلى قانون يتضمن اعطاء تعويض عادل.
المناجم والمعادن الصلبة والسائلة والمشعة واشباهها والثروات الدفينة في الأرض والمياه المعدنية والشلالات والحراج العامة والطرق العامة وجميع مصادر الثروة الطبيعية هي ملك للدولة و لا يجوز التنازل عنها.
يحدد القانون شروط منح رخص التنقيب عن المعادن وأشباهها.
يمنح حق استثمار المعادن وأشباهها بقانون تعطى فيه الأولوية لاعتبارات الدفاع عن البلاد وضمان استقلالها.
المادة الثانية والعشرون:
لتحقيق استثمار أرض الوطن بصورة صالحة ولاقامة علاقات اجتماعية عادلة بين المواطنين يسن تشريع خاص يقوم على المباديء الآتية:
أ ـ وجوب استثمار الأرض وعند اهمالها مدة يحددها القانون يسقط حق التصرف فيها.
ب ـ تحسين الانتاج.
ج ـ تشجيع الملكيات الصغيرة والمتوسطة.
دـ توزع الدولة من أراضيها ببدل زهيد ومقسط على غير المتصرفين ما يكفيهم لمعيشتهم.
المادة الثالثة والعشرون:
المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.
لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
تجوز المصادرة الخاصة بقانون لضرورات الحرب والكوارث العامة.
المادة الرابعة والعشرون:
للدولة أن تؤمم بقانون يقره مجلس النواب بأغلبية الثلثين كل مؤسسة أو مشروع يتعلق بالمصلحة العامة مقابل تعويض عادل.
المادة الخامسة والعشرون:
تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية، تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.
المادة السادسة والعشرون:
العمل حق لجميع المواطنين وهو أهم العناصر الأساسية في الحياة الاجتماعية، وعلى الدولة أن توفره للمواطنين وأن تضمن الاقتصاد الوطني والنهوض به.
تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ التالية:
1 ـ إعطاء العامل أجراً يتناسب مع كمية عمله
2 ـ تحديد ساعات العمل الأسبوعية، ومنح العامل راحة اسبوعية وسنوية مع الأجر.
3 ـ تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين وفي حال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل.
4- تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والاجانب .
5 ـ خضوع المعامل للقواعد الصحية.
6-  التنظيم النقابي حر ضمن حدود القانون و للنقابات شخصية اعتبارية.
المادة السابعة والعشرون:
لكل مواطن حق في أن تكفله الدولة في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة غير المتعمدة. ولتحقيق هذه الغاية يوضع نظام للضمان الاجتماعي و الصحي يكفل كرامة العيش لجميع ابناء الوطن.   
المادة الثامنة والعشرون:
التربية والتعليم و الطبابة حق لكل مواطن و واجب على الدولة تأمينها.
التعليم مجاني حتى نهاية المرحلة الجامعية و الزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها, و يجب أن يكون موحد البرامج في كافة المدارس.
على الدولة أن تجعل أولوية في الموازنة لنشر التعليم النظري والمهني وتعميمه وتعمل الدوائر على تسهيل سبل التعليم العالي، وتتمتع مؤسساته بالاستقلال المالي والاداري.
يجب أن تبنى كافة السياسات التعليمية على مبدأ التعليم المفجر للإبداع و الابتعاد عن التعليم التلقيني و يراعى اختبار مستوى الفهم و ليس الحفظ في الاختبارات المدرسية.
يجب أن يهدف التعليم إلى انشاء جيل قوي بجسمه وتفكيره، متحل بالأخلاق الفاضلة، معتز بالتراث ، مجهز بالمعرفة ، مدرك لواجباته وحقوقه ، عامل للمصلحة العامة ، مشبع بروح التضامن والأخوة بين جميع المواطنين , و مكرس لفكرة احترام حق الاخر في الاختلاف.
يحظر كل تعليم ينافي الأهداف الواردة في هذه الفقرة.
يجب أن يعنى بتقوية الشخصية والحريات الأساسية.
للدولة الإشراف على جميع معاهد التعليم في البلاد، وينظم القانون هذا الإشراف.
للدولة وحدها حق منح الشهادات المدرسية ومعادلتها.
تبني الدولة التربية الرياضية والكشفية في المدارس والجمعيات والأندية، وتعمل على حمايتها وتقويتها ونشرها. حيث يجب العمل على جعل كل طفل يمارس هواية رياضية أو اكثر.
تشجيع المركز الثقافية و الانشطة الفنية من موسيقا و مسرح و تأليف و غيرها و منح تسهيلات لها و الحرص على توجيه النشئ للاهتمام بالثقافة بكافة اشكالها و منح الحوافز المادية و المعنوية لذلك.  
لتحقيق أهداف التربية والتعليم، وتنفيذ سياسة تعليمية مستقرة، ينشأ في الدولة مجلس للمعارف ويحدد القانون عدد أعضائه ومؤهلاتهم وكيفية تعيينهم ، مهمة هذا المجلس اقتراح الخطط والبرامج ليكون التعليم في مختلف درجاته وأنواعه محققاً الغايات المتوخاة منه ، ويقدم مجلس المعارف تقاريره إلى الحكومة.
ينشئ مركز للبحث العلمي  تكون له فروع في المحافظات و على الدولة تخصيص جزء من ميزانيتها لتطوير البحث العلمي.
تحمي الدولة العلوم والفنون وترعى تقدمها وانتشارها، وتشجع على البحوث العلمية.
تحمي الدولة الآثار والأماكن الأثرية والاشياء ذات القيمة الفنية والتاريخية والثقافية.
تحمي الدولة البيئة و الاحراج و الغابات و تسن القوانين اللازمة لذلك .
تعمل الدولة على زيادة المساحات الخضراء و تطوير الأراضي الزراعية.
المادة التاسعة والعشرون:
لا يجوز فرض عمل اجباري على أحد إلا بقانون في الأحوال التالية:
القيام بالخدمات الثقافية والعمرانية والصحية و البيئية.
مكافحة الكوارث العامة.
حالات الحرب والطوارئ.
المادة الثلاثون:
الدفاع عن الوطن وعن الدستور واجب مقدس على جميع المواطنين.
الجندية اجبارية، وينظمها قانون خاص.
الجيش حارس الوطن وتنحصر مهمته في الدفاع عن حدود الوطن وسلامته.
ينشأ مجلس للدفاع الوطني يحدد اختصاصه وعدد أعضائه بقانون.
يمنع على أي ضابط أو عسكري محترف الانتساب الى أي حزب سياسي.
يجب على الدولة ايلاء اهتمام خاص لبناء جيش قوي و عصري يتمتع أفراده و المنتسبين اليه و اللذين يؤدون الخدمة الاجبارية فيه بمستوى عالي من العيش الكريم و الثقافة الوطنية .
المادة الحادية والثلاثون:
تحدد شروط الجنسية السورية بقانون، ويكون فيه تسهيل خاص للمغتربين السوريين وابنائهم وأبناء الأقطار العربية.
يحدد القانون وضع لأجانب الحقوقي، وتراعى في ذلك الأعراف والاتفاقات الدولية.
المادة الثانية والثلاثون:
الأسرة هي الركن الأساسي للمجتمع، وهي في حمى الدولة.
تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتزيل العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه.
المادة الثالثة والثلاثون:
لكل سوري بغض النظر عن دينه أو عرقه حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون.
التعيين للوظائف العامة، من دائمة وموقتة، في الدولة والادارات الملحقة بها والبلديات، يكون بمسابقات عامة. ولا يستثنى من ذلك إلا ما نص عليه القانون.
المادة الرابعة والثلاثون:
الأوقاف الإسلامية ملك للمسلمين، وهي مؤسسة من مؤسسات الدولة العامة، تتمتع باستقلال مالي وإداري وتنظم أوضاعها بقانون.
الفصل الثالث: السلطة التشريعية
المادة الخامسة والثلاثون:
يتولى السلطة التشريعية مجلس النواب المنتخب انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً، وفقاً لحكام قانون الانتخاب.
المادة السادسة والثلاثون:
مدة المجلس أربع سنوات كاملة تبدأ من تاريخ المرسوم المتضمن اعلان نتائج الانتخاب القطعية ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون.
المادة السابعة والثلاثون:
النائب يمثل الشعب كله، ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط، وعليه أن يمارسها بهدي شرفه وضميره. و يراعى أن يمثل كل ثلاثين ألف مواطن بعضوا في مجلس النواب. و على الحكومة اجراء احصاء سنوي لعدد السكان بما في ذلك المقيمين في خارج الدولة.
المادة الثامنة والثلاثون:
الناخبون والناخبات هم السوريون والسوريات، الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم. و تتخذ الاجراءات المناسبة لضمان حق السوريون في الخارج من القيام بالتصويت. بحيث يستطيع كل مواطن و من أي مكان تواجد فيه سواء داخل القطر أو خارجه التصويت للنائب الممثل لدائرته.  
المادة التاسعة والثلاثون:
لكل سوري أو سورية أن يرشح نفسه للنيابة إذا توافرت فيه شروط الناخب، وكان متعلماً ومتماً الخامسة و العشرين من عمره ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.
المادة الأربعون:
يجب أن يتضمن قانون الانتخاب نصوصاً تكفل:
سلامة الانتخاب.
حق المرشحين و الناخبين في مراقبة العمليات الانتخابية.
السماح بوجود لجان محلية و اقليمية و دولية لمراقبة نزاهة الانتخابات .
عقاب العابثين بارادة الناخبين.
المادة الحادية والأربعون:
يجب اجراء الانتخاب العام خلال الأيام الستين التي تسبق انتهاء مدة المجلس، فان لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر لسبب من الأسباب، يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد، وفي جميع الأحوال تبقى سلطة المجلس قائمة حتى اعلان النتائج القطعية للانتخاب العام.
لا يجوز حل مجلس النواب.
إذا تأخر اجراء الانتخاب العام عن موعدة المقرر، حقق المجلس في الأسباب وحدد المسؤولية.
المادة الثانية والأربعون:
يعتبر المجلس في حالة انعقاد دائم.
يجتمع المجلس حتماً من مطلع تشرين الأول حتى نهاية شهر كانون الأول، ومن أول شهر آذار حتى منتصف شهر أيار.
يحدد رئيس المجلس مواعيد الاجتماع في غير هاتين الفترتين بقرار من مكتبة أو بناء على طلب خطي موقع من قبل خمسة اعضاء على الأقل أو من الحكومة.
المادة الثالثة والأربعون:
يدعى مجلس النواب إلى الاجتماع بمرسوم خلال عشرين يوماً منذ اليوم التالي لبدء الانتخاب، ويجتمع حكما في اليوم الحادي والعشرين إذا لم يصدر مرسوم بدعوته.
ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه.
المادة الرابعة والأربعون:
لا يسأل النواب جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يرودونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان.
المادة الخامسة والأربعون:
يتمتع النواب بالحصانة خلال مدة اجتماع المجلس، ولا تجوز ملاحقتهم جزائياً ولا تنفيذ حكم جزائي عليهم إلا بعد الحصول على اذن من مجلس النواب أو من أغلبية اعضاء المجلس المطلقة في حال عدم موافقة رئيس المجلس ولا يجوز توقيفهم إلا في حالة الجرم المشهود، وعندئذ يجب اعلام المجلس بذلك فوراً.
المادة السادسة والأربعون:
قبل أن يتولى النواب عملهم يقسم كل واحد منهم علناً أمام المجلس اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدستور البلاد مدافعاً عنه وعن استقلال الوطن وحريات الشعب ومصالحه وأمواله وكرامته وأن احترم قوانين البلاد وأقوم بمهمة النيابة بشرف وصدق و اخلاص ."
المادة السابعة والأربعون
يحدد تعويض النواب ونفقاتهم بقانون و يراعى تقاضيهم البدل الكافي للتفرغ لتمثيل مصالح الشعب.
المادة الثامنة والأربعون:
لا يجوز للنائب أن يستغل نيابته في عمل من الأعمال.
لا يجوز الجمع بين النيابة و الوزارة.
يحدد القانون الأعمال الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين النيابة.
المادة التاسعة والأربعون:
إذا شغر مقعد نيابي لسبب من الأسباب انتخب له نائب خلال شهرين من شغور المقعد على أن لا تقل المدة الباقية لولاية المجلس عن ستة أشهر وتنتهي نيابة العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس.
المادة الخمسون:
يحق لمجلس النواب بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة. أن يمنح العفو العام عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو.
المادة الحادية والخمسون:
يحق لمجلس النواب في كل وقت بناء على طلب اثنين من اعضائه أن يؤلف لجان تحقيق، أو ينتدب عضواً أو أكثر من أعضائه للتحقيق في كل أمر، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة أو أي شخص طبيعي أو معنوي آخر يطلب التحقيق معه حتى لو كان اجنبيا تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم.
المادة الثالثة والخمسون:
يترأس الجلسة الأولى في تشرين الاول من كل عام أكبر الأعضاء سناً، ويقوم العضوان الأصغران سناً بأمانة السر ويشرع حالاً في انتخاب رئيس المجلس ثم أعضاء مكتب المجلس وفقاً للنظام الداخلي.
ينتخب رئيس المجلس بأكثرية مجموع النواب المطلقة، فان لم تحصل فبالأكثرية النسبية في المرة الثانية.
المادة الرابعة والخمسون:
يقوم رئيس المجلس بحفظ النظام في داخله.
للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس، ولا يجوز لقوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الوقوف على مقربة منه، إلا بطلب الرئيس.
المادة الخامسة والخمسون:
جلسات المجلس علنية.
وللمجلس أن يقرر بناء على طلب من الحكومة أو من عشرة نواب فأكثر عقد جلسات سرية للبحث في شؤون معينة.
المادة السادسة والخمسون:
لا تعقد جلسات المجلس إلا إذا حضرها أكثرية النواب المطلقة.
يحدد النظام الداخلي مسؤولية النائب الذي يغيب بدون عذر مشروع.
المادة السابعة والخمسون:
يجري التصويت في المجلس بالطريقة التي يعينها نظامه الداخلي.
لا يصوت إلا النواب الحاضرون.
تجري الانتخابات بالتصويت السري.
يتخذ المجلس قراراته بأكثرية الحاضرين إلا إذا نص الدستور أو النظام الداخلي على غير ذلك، فان تساوت الأصوات اعتبر المشروع مرفوضاً.
المادة الثامنة والخمسون:
لرئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء، ولكل نائب حق اقتراح القوانين.
أما القوانين المالية التي تهدف إلى الغاء ضريبة أو تخفيضها أو الاعفاء من بعضها أو التي تهدف إلى تخصيص جزء من أموال الدولة بمشروع ما، أو الاقتراض أو كفالته أو صرفه، فلا يجوز اقتراحها إلا من قبل رئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء أو من عشرين نائباً فأكثر.
المادة التاسعة والخمسون:
لا يجوز لمجلس النواب أن يتخلى عن سلطته في التشريع و يتمتع مجلس النواب وحده بحق اعلان حالة الطوارئ و اعلان الحرب بأغلبية الثلثين.
المادة الستون:
اذا رفض المجلس مشروع قانون لا يعاد عرضه عليه قبل انقضاء ستة أشهر.
المادة الحادية والستون:
اذا أقر المجلس قانونا، أصدره رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً منذ اقراره.
أما اذا أقر المجلس بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة صفة الاستعجال للقانون فيجب اصداره في المدة المعينة فيه، واذا لم يصدره رئيس الجمهورية في المدة المذكورة نشره رئيس مجلس النواب حالاً.
المادة الثانية والستون:
اذا وجد رئيس الجمهورية ضرورة لاعادة النظر في القوانين غير المستعجلة اعادها إلى المجلس ضمن المدة المحددة لاصدارها، وذلك بمرسوم معلل متخذ في مجلس الوزراء.
واذا أصر المجلس عليها بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة وجب اصدار القانون فوراً.
المادة الثالثة والستون:
اذا اعترض ربع أعضاء مجلس النواب على دستورية قانون قبل اصداره أو أرسله رئيس الجمهورية إلى المحكمة العليا بحجة مخالفته الدستور يوقف نشره إلى أن تصدر المحكمة العليا قراراها فيه خلال عشرة أيام، واذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة العليا أن تبت فيه خلال ثلاثة أيام.
اذا قررت المحكمة العليا أن القانون مخالف للدستور أعيد إلى مجلس النواب لتصحيح المخالفة الدستورية.
فاذا لم تصدر المحكمة العليا قرارها خلال المدة المحددة في هذه المادة، وجب على رئيس الجمهورية اصدار القانون.
المادة الرابعة والستون:
يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها.
يجوز لرئيس الوزراء وللوزراء حضور جلسات المجلس والكلام فيها، ولهم الاستعانة بخبرة من يشاؤون من الموظفين حين المناقشة.
وعلى من يطلب رئيس المجلس حضوره من الوزراء أن يحضر الجلسة.
المادة الخامسة والستون:
لكل نائب أن يوجه إلى الحكومة الاسئلة والاستجوابات. وعليها الاجابة في الميعاد المحدد في النظام الداخلي.
المادة السادسة والستون:
يحدد النظام الداخلي للمجلس أصول المناقشات والمذاكرات والاسئلة والاستجوابات والتصويت، واختصاص المكتب واللجان وسائر أعمال المجلس.
للنظام الداخلي قوة القانون، ولا يجوز نعديله الا وفقاً للاصول المذكورة فيه.
المادة السابعة والستون:
لا ينظر المجلس في طلب حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد أعضائها إلا إذا تقدم به  عشرة نواب أو اكثر ً و ينظر في الطلب بعد يومين من تقديمه.
اذا قرر المجلس بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة حجب الثقة عن الوزارة، فعليها أن تستقيل بمجموعها.
وعلى الوزير الذي حجبت عنه الثقة أن يستقيل.
المادة الثامنة والستون:
ينتخب المجلس لجنة للنظر في جميع الشكاوى التي يتقدم فرد أو جماعة من المواطنين، وعلى اللجنة الاستيضاح عن شكوى واعلام صاحبها بالنتيجة.
المادة التاسعة والستون:
يحدد النظام الداخلي للمجلس أصول المناقشات والمذاكرات والاسئلة والاستجوابات والتصويت، واختصاص المكتب واللجان وسائر أعمال المجلس.
للنظام الداخلي قوة القانون، ولا يجوز تعديله الا وفقاً للأصول المذكورة فيه.

 الفصل الرابع: السلطة التنفيذية
يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور.
المادة السبعون:
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة.
ويعين القانون ما يقتضيه منصبه من المراسيم والميزات.
المادة الحادية والسبعون:
ينتخب رئيس الجمهورية من قبل الشعب مباشرة بالتصويت السري المباشر.
المادة الثانية والسبعون:
يشترط فيمن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية أن يكون:
سورياً بالميلاد أو من كان في حكم ذلك (يوجد توضيح).
ان لا يكون ضابطا عاملا في الجيش و القوات المسلحة أو في الشرطة و يقبل ترشح الضباط المتقاعدين شريطة انقضاء خمسة سنوات على الأقل على تاريخ تسريحهم.
حائزاً لشروط الترشيح للنيابة.
متماً الأربعين من عمره.
مدة رئاسة الجمهورية أربعة سنوات كاملة تبدأ منذ انتخاب الرئيس. ولا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة.
المادة الثالثة والسبعون:
اذا انتهت مدة المجلس في الشهر الذي تنتهي فيه مدة الرئيس يبقى الرئيس في منصب الرئاسة إلى ما بعد انتهاء الانتخاب واجتماع المجلس الجديد على ان لا تتجاوز هذه المدة الاضافية ثلاثة أشهر.
المادة الرابعة والسبعون
لا يجوز الجمع بين رئاسة الجمهورية والنيابة.
المادة الخامسة والسبعون:
قبل أن يمارس رئيس الجمهورية ولايته، يحلف أمام مجلس النواب اليمين التالية:
أقسم بالله العلي العظيم أن احترم دستور البلاد وقوانينها وان اكون أميناً على حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن أبذل جهدي وكل ما لدي من قوة للمحافظة على استقلال الوطن والدفاع عن سلامة أرضه.
المادة السادسة والسبعون:
ينتخب الشعب رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم بمدة ستة أشهر و أقلها شهر واحد.
يبدأ الترشح لمنصب رئيس الجمهورية خلال سنة قبل انتهاء ولاية الرئيس القادم.
المادة السابعة والسبعون:
على الحكومة اطلاع رئيس الجمهورية على المفاوضات الدولية.
يوقع رئيس الجمهورية المعاهدات ويبرمها بعد أن يقرها مجلس النواب.
وهو الذي يعتمد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه.
المادة الثامنة والسبعون
لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء لعقد اجتماع برئاسته ويأمر بتنظيم محضر الجلسة وحفظه.
المادة التاسعة والسبعون:
كل ما يصدر عن رئيس الجمهورية من مراسيم وصكوك ورسائل تتصل بأمور الدولة يوقعه رئيس الوزراء والوزير المختص ما خلا مرسوم تسمية رئيس الوزراء أو قبول استقالته.
المادة الثمانون:
يوقع رئيس الجمهورية مراسيم تعيين القضاة والموظفين الذين ينص القانون على تعيينهم بمرسوم، ويوقع أيضاً المراسيم التنظيمية والمراسيم الأخرى التي ترفع اليه وفقاً لأحكام القانون.
المادة الحادية والثمانون:
إذا لم يوقع رئيس الجمهورية المراسيم خلال عشرة أيام منذ رفعها اليه أو لم يحلها ضمن المدة نفسها إلى المحكمة العليا لمخالفتها الدستور أو القانون ينشرها رئيس مجلس الوزراء وتعتبر نافذة.
اذا لم تبت المحكمة العليا في المراسيم المحالة اليها خلال عشرة أيام منذ وصولها اليها ينشرها رئيس مجلس الوزراء وتعتبر نافذة.
يستثنى من ذلك مراسيم تصديق أحكام الاعدام.
المادة الثانية والثمانون:
يعلن رئيس الجمهورية الحرب ويعقد الصلح بعد استشارة مجلس الدفاع الوطني و بعد الحصول على موافقة مجلس النواب. بأغلبية الثلثين
المادة الثالثة والثمانون:
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش وهو رئيس مجلس الدفاع الوطني.
المادة الرابعة والثمانون:
يتصل رئيس الجمهورية بمجلس النواب برسائل ويوجهها إلى رئيس المجلس.
المادة الخامسة والثمانون:
لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس النواب.
المادة السادسة والثمانون:
رئيس الجمهورية مسؤول في حالتي خرق الدستور والخيانة العظمى.
وهو مسؤول ايضاً عن الجرائم العادية.
لا يحاكم رئيس الجمهورية إلا أمام المحكمة العليا.
لا يجوز البحث في احالة رئيس الجمهورية إلى المحكمة العليا إلا اذا تقدم ربع أعضاء مجلس النواب بطلب خطي معلل إلى رئاسة المجلس.
يحال الطلب قبل البحث فيه إلى اللجنتين الدستورية والقضائية مجتمعين وتقدم اللجنتان تقريرهما خلال ثلاثة أيام منذ احالة الطلب اليهما.
تعين جلسة خاصة لمناقشة طلب الاحالة ولا يجوز أن يبحث فيها أمر آخر.
لا تجوز احالة رئيس الجمهورية إلى المحكمة العليا في جميع الحالات إلا بموافقة اكثرية مجموع النواب المطلقة.
عند احالة رئيس الجمهورية إلى المحكمة العليا تعتبر سدة الرئاسة خالية حتى تصدر هذه المحكمة قرارها.
ينظم قانون ذو صفة دستورية اصول الاتهام والمحاكمة امام المحكمة العليا.
المادة السابعة والثمانون :
لرئيس الجمهورية حق اصدار العفو الخاص.
المادة الثامنة والثمانون:
يمارس رئيس مجلس النواب صلاحيات رئيس الجمهورية حين لا يمكنه القيام بها على أن يتخلى عن رئاسة المجلس خلال هذه المدة إلى نائب الرئيس.
واذا كانت الموانع دائمة وفي حالتي الوفاة والاستقالة يجتمع مجلس النواب بناء على دعوة رئيسه خلال عشرة أيام من خلو الرئاسة لانتخاب رئيس جمهورية جديد، واذا لم يدع المجلس في المدة المذكورة يجتمع حكما في اليوم الحادي عشر.
اما اذا كان مجلس النواب منحلاً أو بقي لانتهاء ولايته اقل من شهرين فان رئيس المجلس يستمر في ممارسة الصلاحيات المذكورة حتى اجتماع المجلس الجديد.
المادة التاسعة والثمانون:
تحدد مخصصات رئيس الجمهورية بقانون.
2 الوزارة
المادة التسعون:
في بدء كل دور اشتراعي، او بعد انتخاب رئيس جمهورية جديد، أو حجب الثقة عن الوزارة، أو استقالتها، أو خلو رئاسة الوزارة لسبب ما يسمى رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء من بين الحزب الحائز على اغلبية الصوات في الانتخابات النيابية.
المادة الحادية والتسعون:
لا يحق لرئيس الجمهورية اقالة الوزارة و لكن يحق له طلب حجب الثقة عنها من مجلس النواب.
 تتقدم الوزارة ببرنامجها إلى مجلس النواب ويصوت على الثقة. كما ينشر برنامج الحكومة في الجرائد اليومية المطبوعة و الالكترونية بهدف احاطة المواطنين علما بها.
وتعتبر الثقة ممنوحة اذا أيدها أكثر النواب الحاضرين.
المادة الثانية والتسعون:
يدير مجلس الوزراء سياسة الدولة.
ينعقد مجلس الوزراء برئاسة رئيسه للنظر في الأمور الآتية:
أ ـ مشروعات القوانين.
أ ـ مشروعات القوانين.
ب ـ المراسيم التنظيمية.
ج ـ موازنة الدولة والموازنات الخاصة.
د ـ السياسة الداخلية والخارجية.
هـ ـ القضايا التي يقترح رئيس الوزراء او أحد الوزراء بموافقة الرئيس عرضها على المجلس.
و ـ القضايا الأخرى التي ينص عليها القانون.
تتخذ قرارات مجلس الوزراء بالأكثرية ويعتبر الوزير المخالف قابلا بالقرار ما لم يستقل.
المادة الثالثة والتسعون:
يحدد القانون نظام رئاسة الوزارة ومجلس الوزراء واختصاص كل وزير.
المادة الرابعة والتسعون:
يدير رئيس مجلس الوزراء الجلسات التي تعقدها الوزارة تحت رئاسته.
وينسق الأعمال بين الوزارات المختلفة.
وله وحده أن يطرح الثقة بالوزارة في مجلس النواب.
وله أن يعهد ببعض صلاحياته إلى أحد الوزراء.
المادة الخامسة والتسعون:
يصدر رئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء مراسيم بالأنظمة اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها أو تعديل في احكامها.
المادة السادسة والتسعون:
عند استقالة الوزارة أو حجب الثقة عنها، يستمر الوزراء في تصريف الشؤون حتى تسمى الوزارة الجديدة.
المادة السابعة والتسعون:
ليس للوزراء بصورة مباشرة أو غير مباشرة اثناء توليهم الحكم أن يشتروا أو يستأجروا شيئاً من أملاك الدولة ولو بالمزاد العلني، ولا أن يدخلوا في التعهدات أو المناقصات التي تعقدها الادارات العامة أو المؤسسات التابعة لإدارة الدولة أو الخاصة لمراقبتها، كما يمتنع عليهم أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة ما أو وكلاء عنها أو ان يشتركوا في عمل تجاري.
المادة الثامنة والتسعون:
الوزارة مسؤولة بالتضامن تجاه مجلس النواب عن السياسة العامة وكل وزير مسؤول وحده عن اعمال وزارته.
المادة التاسعة والتسعون:
يحدد القانون مسؤولية الوزراء المدنية والمالية والجزائية.
المادة المتممة للمائة:
يوقف الوزير المتهم عن العمل إلى أن تبت المحكمة العليا في التهمة المنسوبة إليه ولا تمنع استقالته من محاكمته.
المادة الواحدة بعد المائة:
لا يجوز الجمع بين الوزارة والنيابة.
المادة الثانية بعد المائة:
تحدد مخصصات رئيس الوزراء والوزراء بقانون.
المادة الثالثة بعد المائة:
يؤسس مكتب للتفتيش و يقدم تقاريره الى كل من الوزارة و مجلس النواب و يملك صلاحية احالة أي موظف حكومي  يخل بمهامه الى القضاء كما يملك صلاحية اقتراح أي عقوبات مسلكية على الموظف الحكومي الى الوزير المختص أو رئيس مجلس الوزراء.  
يرفع هذا المكتب إلى رئاسة مجلس النواب صورة عن تقارير مفتشيه ونتائجها وملاحظاته عليها.  
يحدد ملاك مكتب التفتيش و اختصاصاته وحصانة أعضائه بقانون.
الفصل الخامس: السلطة القضائية
المادة الرابعة بعد المائة:
القضاء سلطة مستقلة
المادة الخامسة بعد المائة:
ـ قضاة الحكم مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.
المادة السادسة بعد المائة:
قبل أن يتولى القاضي عمله يقسم أنه يحكم بين الناس بالعدل ويحترم القوانين.
المادة السابعة بعد المائة:
تصدر الاحكام باسم الشعب السوري ويجب أن تكون معللة.
المادة الثامنة بعد المائة:
يمارس القضاء في الدولة:
المحكمة العليا.
محكمة التمييز.
المحاكم الأخرى.
المادة التاسعة بعد المائة:
يعين قضاة الحكم بقرار من مجلس القضاء الأعلى، وبمرسوم وفقاً لأحكام القانون.
المادة العاشرة بعد المائة:
ترفيع القضاة ونقلهم وتأديبهم وعزلهم يكون بقرار من مجلس القضاء الأعلى ووفقاً لأحكام القانون.
المادة الحادية عشر بعد المائة:
النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يترأسها وزير العدل.
المادة الثانية عشر بعد المائة:
النيابة العامة هي التي تحرس العدالة وتسهر على تطبيق القوانين وتلاحق مخالفيها وتنفذ الأحكام الجزائية و تشرف و تراقب عمل الشرطة.
المادة الثالثة عشر بعد المائة:
تعيين قضاة النيابة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم يحدد بقانون.
المادة الرابعة عشر بعد المائة:
ملاك المحاكم المدنية والعسكرية ودرجاتها ورواتب القضاة تحدد بقانون.
المادة الخامسة عشر بعد المائة:
ملاك المساعدين القضائيين يحدد بقانون ويكون تعيينهم وترفيعهم وعزلهم تابعاً لوزارة العدل.
المحكمة العليا
المادة السادسة عشر بعد المائة:
تؤلف المحكمة العليا من سبعة أعضاء ينتخبهم مجلس النواب من قائمة تحوي ثمانية و عشرين اسماً. ينتقي هذه القائمة المجلس الأعلى لديوان المحاسبات و رئيس الجمهورية مناصفة ممن توافرت فيهم المؤهلات الكافية للقيام بعبء هذا المنصب، على أن يكونوا من حملة الشهادات العليا.
يجري الانتخاب في جلسة خاصة وبقائمة واحدة تتضمن سبعة اسماء وذلك خلال عشرة أيام منذ وصول القائمة إلى مجلس النواب.
يفوز بالانتخاب من حاز أصوات الأكثرية المطلقة من مجموع أعضاء المجلس.
فان لم تحصل هذه الأكثرية يعاد الانتخاب ويكتفي بأكثرية الحاضرين.
فان لم تحصل يعاد الانتخاب ثالثة ويكتفي حينئذ بالأكثرية النسبية.
المادة السابعة عشر بعد المائة:
يحدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة العليا.
المادة الثامنة عشر بعد المائة:
يبقى عضو المحكمة العليا في منصبه خمس سنوات، ويجوز تجديد انتخابه.
لا يفصل عضو المحكمة العليا عنها إلا بقرار يوافق عليه أربعة فأكثر من أعضائها.
المادة التاسعة عشر بعد المائة:
تنتخب المحمة العليا بأكثرية أعضائها المطلقة رئيساً من أعضائها لخمس سنوات.
المادة العشرون بعد المائة:
عندما يشغر منصب عضو من أعضاء المحكمة العليا لسبب مان ينتخب مجلس النواب خلفاً له من قائمة تتضمن ثلاثة أضعاف العدد الشاغر ينتقيها رئيس الجمهورية.
يجري الانتقاء والانتخاب وفاقاً للشروط وللأصول المذكورة في المادة (116).
المادة الحادية والعشرون بعد المائة:
يقسم رئيس وأعضاء المحكمة العليا أمام مجلس النواب في جلسة خاصة يحضرها رئيس الجمهورية اليمين الآتية:
"اقسم بالله العظيم أني احترم دستور البلاد وقوانينها وأقوم بواجبي بتجرد وأمانة".
المادة الثانية والعشرون بعد المائة:
تنظر المحكمة العليا وتبت بصورة مبرمة في الأمور الآتية:
أ ـ دستورية القوانين المحالة اليها وفقاً للمادة (63).
ب ـ دستورية مشروعات المراسيم المحالة اليها من رئيس الجمهورية وقانونيتها.
ج ـ محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء.
د ـ طعون الاتنخابات.
هـ ـ طلب ابطال الأعمال والقرارات الادارية والمراسيم المخالفة للدستور أو للقانون أو للمراسيم التنظيمية، اذا تقدم بالشكوى من يتضرر منها.
يعين القانون اصول النظر والبت في الأمور السابقة.
2 مجلس القضاء الأعلى
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:
يؤلف مجلس القضاء الأعلى من سبعة أعضاء:
أ ـ رئيس المحكمة العليا رئيساً.
ب ـ اثنين من أعضاء المحكمة العليا.
ج ـ اربعة من قضاة محكمة التمييز الأعلى مرتبة.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:
يقترح رئيس مجلس القضاة الأعلى على هذا المجلس تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وفقاً لأحكام القانون ويبت المجلس في ذلك بالأكثرية المطلقة.
يهيء الرئيس مشروعات المراسيم بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى وبوقعها ويرفعها إلى وزير العدل وفقاً لأحكام المادة (80).
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:
يقترح مجلس القضاء الأعلى مشروعات القوانين والمتعلقة بحصانة القضاة وأصول تعيينهم وترفيعهم ونقلهم وعزلهم وتأديبهم.
الفصل السادس : التقسيمات الإدارية
المادة السادسة والعشرون بعد المائة:
تقسم أراضي الجمهورية إلى محافظات يعين القانون عددها وتقسيماتها وحدودها.
المادة السابعة والعشرون بعد المائة:
تستمد القوانين احكامها من مبدأ توسيع الاختصاص لرؤساء الوحدات الادارية ورؤساء المصالح في المركز والمحافظات.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:
يؤلف في كل محافظة مجلس ينتخب ثلاثة أرباعه ويعين الربع الباقي.
يحدد القانون مدة المجلس وعدد أعضائه وأصول الانتخاب وشورط التعيين.
ينتخب مجلس المحافظة رئيساً ومكتباً تنفيذياً ويحدد القانون مدتهم وصلاحياتهم واصول ممارسة أعمالهم.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:
مهمات مجلس المحافظة الرئيسية هي المساهمة في الامور التالية:
مكافحة المرض بتوسيع الاسعاف الصحي المجاني ورعاية الأمومة والطفولة.
مكافحة الجهل بإنشاء دور الحضانة والمدارس الأولية والابتدائية والمهنية وتعليم الأميين والمساهمة بنشر التعليم.
توفير المياه الصالحة للشرب في القرى والمدن وانشاء شبكة الطرق المحلية وتعميم الكهرباء.
تحديد مناطق البلديات في المحافظة.
اقامة المعارض وتنظيمها.
ـ تنشيط السياحة والاصطياف والاشراف على الفنادق.
تنظيم المواصلات المحلية.
استثمار المياه المعدنية.
انشاء الغابات وتنشيط التشجير.
رعاية العمال الخيرية والمساهمة فيها.
تنظيم واستثمار الصيد البحري والنهري والبري.
تشجيع الحركة الرياضية و الثقافية و انشاء المراكز الثقافية و الرياضية. 
المادة الثلاثون بعد المائة:
تتألف موارد المحافظة الخاصة للقيام بمهماتها من:
أ ـ حصة مئوية يعينها القانون تؤخذ من أصل الضرائب العامة المجبية في المحافظة أو تضاف اليها.
ب ـ الرسوم المحلية التي يفرضها مجلس المحافظة في حدود القانون.
ج- حصة من الخزينة العامة للدولة بما يتناسب مع عدد سكان المحافظة و احتياجاتها.
يشترط في هذه الرسوم ألا تعوق انتقال الاشخاص ومرور الاموال بين المحافظات والا تقيد حق المواطنين في ممارسة مهنهم وأعمالهم في اراضي الوطن.
ينظم القانون اصول المحاسبة الخاصة لمجالس المحافظات.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:
يحدد القانون أصول المباحثات والقرارات في مجالس المحافظات وكيفية وتنفيذها ومراقبة أعمالها.
الفصل السابع : الشؤون المالية
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:
تهيء الحكومة الموازنة العامة.
ولمجلس النواب وحده حق اقرارها.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:
لكل سنة مالية موازنة عامة واحدة تتضمن الموارد والنفقات العادية ولا يجوز احداث موازنات مستقلة أو ملحقة إلا بقانون.
للحكومة في حالة الضرورة أن تضع مشروع موازنة استثنائية لأكثر من سنة، تتضمن موارد ونفقات استثنائية، ولا يجوز تنفيذها إلا اذا أقرها مجلس النواب.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:
يقرر القانون اصول تنظيم الموازنات المحلية واقرارها وتنفيذها وقطع حساباتها.
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:
يحدد مبدأ السنة المالية بقانون.
تقدم الحكومة إلى مجلس النواب مشروع الموازنة العامة لكل سنة مالية قبل حلولها بثلاثة أشهر فأكثر.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:
يصوت النواب على الموازنة العادية والاستثنائية مادة فمادة.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:
لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة سوى الاحكام المالية المحضة.
لا يجوز احداث ضرائب ومصالح تقتضي لها نفقات جديدة في قانون الموازنة.
لا تنفذ أحكام قانون الموازنة إلا في السنة التي حددت من اجلها.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:
ليس لمجلس النواب اثناء درس الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع الواردات أو النفقات.
للجنة الموازنة ان تعدل مشروع الموازنة بشرط مراعاة الفقرة الاولى.
ليس للنواب ن يقترحوا زيادة في نفقة أو احداث نفقة جديدة بعد انتهاء لجنة الموازنة من وضع تقريرها على مشروع الموازنة.
يجوز لمجلس النواب بعد اقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها احداث نفقات جديدة وموارد لها.
المادة الأربعون بعد المائة:
اذا لم يتمكن مجلس النواب من اقرار مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية التي وضع لهان تفتح اعتمادات شهرية مؤقتة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على أساس جزء من اثني عشر جزءاً من اعتمادات السنة السابقة وتجبى الموارد وفقاً للقوانين النافذة في نهاية السنة المالية السابقة.
المادة الحادية والأربعون بعد المائة:
لا يجوز للحكومة أن تتجاوز الحد الأعلى المقدرة لكل إدارة عامة ولا يجوز أن يتضمن قانون نصاً يسمح للحكومة بهذا التجاوز.
لا يجوز فتح اعتمادات جديدة أو اضافية إلا بقانون.
المادة الثانية والأربعون بعد المائة:
تعرض الحسابات النهائية للسنة المالية على مجلس في مدة لا تتجاوز ستة اشهر منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحسابات بقانون.
المادة الثالثة والاربعون بعد المائة:
انما تفرض الضريبة لأجل المنفعة العامة.
الضريبة يجب أن تكون على اساس تصاعدي
تحدد الضريبة بالنقد، ولا يجوز أن يتضمن  فرض ضريبة عينية إلا في حالات استثنائية.
المادة الرابعة والاربعون بعد المائة:
لا يجوز احداث ضريبة أو تعديلها أو الغاؤها بقانون.
لا يجوز اعفاء أحد من تأدية الضريبة أو جزء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
لا يجوز تكليف أحد بتأدية الضريبة إلا بالطرق المعينة في القانون.
المادة الخامسة والاربعون بعد المائة:
لا يجوز عقد قرض عام أو خاص إلا بقانون،  شروطه وفائدته وطرق ايفائه.
لا يجوز للدولة أن تقرض أو تكفل إلا بقانون.
يحدد القانون اصول عقد التعهدات والالتزامات التي يترتب عليها انفاق من خزينة الدولة.
المادة السادسة والاربعون بعد المائة:
لا يجوز منح احتكار أو امتياز باستثمار شيء من ثروة البلد الطبيعية أو استغلال مصلحة عامة إلا بقانون ولمدة محدودة.
المادة السابعة والاربعون بعد المائة:
يدقق ديوان المحاسبات نيابة عن مجلس النواب حسابات الدولة، ويقدم اليه تقريراً عاماً يتضمن آراءه وملاحظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها.
ينتخب مجلس النواب اعضاء ديوان المحاسبات بأكثرية الحاضرين المطلقة، فان لم تحصل يعاد الانتخاب ويكتفي بالأكثرية النسبية ويكون الانتخاب من قائمة ينظمها لجنة ينتخبها المجلس تتضمن أربعة اضعاف العدد المطلوب انتخابه.
يرتبط ديوان المحاسبات بمجلس النواب رأساً.
يحدد بقانون يعد مشروعه مكتب المجلس ملاك ديوان المحاسبات واختصاص اعضائه وحصانتهم وطريقة الرقابة على المعاملات.
موازنة ديوان المحاسبات جزء من موازنة مجلس النواب.
المادة الثامنة والاربعون بعد المائة:
لمجلس النواب أن يكلف ديوان المحاسبات كل تحقيق أو دراسات تتعلق بالموارد والنفقات أو بإدارة الخزينة.
المادة التاسعة والاربعون بعد المائة:
يجب على الحكومة أن تتقدم إلى مجلس النواب ببيان عن حالة الدولة المالية مرة فأكثر في كل سنة.
المادة الخمسون بعد المائة:
يحدد نظام النقد بقانون.
الفصل الثامن: الشؤون الاقتصادية
المادة الحادية والخمسون بعد المائة:
تشرف الدولة على الاقتصاد الوطني وتنظيمه لتحقق للشعب مستوى لائقاً من المعيشة، باستثمار الأرض وتقدم الصناعة والتجارة وتوفير العمل لجميع المواطنين.
المادة الثانية والخمسون بعد المائة:
يحدث في الدولة مجلس اقتصادي دائم، مهمته اقتراح الخطط والمناهج الاقتصادية لتنمية قابليات الوطن في مختلف النواحي الاقتصادية.
يقدم المجلس تقاريره ونتائج أعماله إلى الحكومة ومجلس النواب.
يحدد بقانون عدد أعضاء المجلس الاقتصادي. وطريقة انتقائهم على وجه يكفل تحقيق الغاية المتوخاة منه.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة
يجوز احداث مؤسسات تتمتع باستقلال مالي واداري، لتنفيذ مشروعات معينة وادارتها، ويكون ذلك بقانون يحدد عدد أعضائها وطريقة انتقائهم والاشراف عليها.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:
الاموال التي تنفقها الدولة على مشروعات الري وتحسين الاراضي تستوفيها من الذين يستفيدون منها في مدة تتفق مع قدرتهم يحددها القانون.
الفصل التاسع : تعديل الدستور
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:
ـ لرئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء والنواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن يتم ذلك وفقاً للشروط الآتية:
أ ـ يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والسبب الداعي اليه.
ب ـ اذا كان الطلب مقدما من النواب يجب أن يوقعه الثلث فأكثر من مجموعهم.
ج ـ يناقش المجلس طلب التعديل ثم يصوت عليه بأكثرية اعضائه المطلقة، فاذا رفض اعتبر الرفض نهائياً ولا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مرور سنة.
د ـ اذا وافقت على التعديل أكثرية مجموع النواب المطلقة اعتبر ذلك رغبة في التعديل.
هـ ت يتناقش المجلس بعد ستة أشهر من اقراره رغبة التعديل في المواد المراد تعديلها، فاذا وافق ثلثي مجموع أعضائه على التعديل ادخل في صلب الدستور وأصبح نافذاً.
ويجب على النواب اعادة القسم على الدستور المعدل خلال اسبوعين منذ اقراره.
الفصل العاشر: احكام انتقالية
المادة السادسة والخمسون بعد المائة:
لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور خمسة سنوات منذ تنفيذه.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة:
يجب أن يصدر قانون مسؤولية رئيس الجمهورية والوزراء وأصول محاكمتهم، خلال ستة أشهر منذ تنفيذ هذا الدستور.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:
تعمل الحكومة على تحضير الأرياف من خلال توفير التعليم و المشاريع الزراعية و الصناعية و السكنية.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:
يجب على الحكومة و على جميع الحكومات المتعاقبة خلق التعليم الابداعي و تأسيسه على اسس سليمة وفق برنامج يقترحه على مجلس النواب هيئة اكاديمية مختصة يجوز ان تحوي في طاقمها خبرات اجنبية . مع مراعاة مبدأ مجانية التعليم و الزاميته حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.
المادة الستون بعد المائة:
يجب القضاء على الأمية في البلاد خلال خمسة سنوات على الأكثر منذ تنفيذ أحكام هذا الدستور.
يوضع لذلك برنامج مفصل ويقر مع اعتماداته بقانون.
جميع الحكومات المتعاقبة على الحكم خلال السنوات المذكورة ملزمة بتنفيذ البرنامج الموضوع لبلوغ هذه الغاية.
المادة الحادية والستون بعد المائة:
خلال سنتين منذ تنفيذ هذا الدستور يجب تنظيم السجل المدني وتسجيل المواطنين كافة و بشكل خاص جميع الاكراد السوريون المقيمون على الأراضي السورية ممن لا يحملون الجنسية.
المادة الثانية والستون بعد المائة:
بعد اقرار هذا الدستور ينتخب مجلس النواب و الذي عليه أن ينتخب  فورا لجنة خاصة من أعضائه تستعين بعدد كاف من المختصين والخبراء لتعديل القوانين القائمة و لتقديم اقتراحات القوانين اللازمة للتوفيق بين التشريع القائم وأحكام هذا الدستور.
يجب على اللجنة ومجلس النواب انجاز هذه المهمة خلاله سنة منذ تنفيذ هذا الدستور.
المادة الثالثة والستون بعد المائة:
ان التشريع القائم المخالف لأحكام هذا الدستور يبقى نافذاً مؤقتاً إلى أن يعدل بما يوافق أحكام الدستور.
المادة الرابعة والستون بعد المائة:
تنتهي الصفة التأسيسية للجمعية الحاضرة فور اقرار هذا الدستور، وتصبح مجلس نواب يمارس الصلاحيات المنصوص عنها في هذا الدستور لحين انتخاب أول مجلس نواب و فقا لأحكام هذا الدستور و ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انجاز هذا الدستور.
ويعتبر بدء ولايته اليوم الاول من
المادة الخامسة والستون بعد المائة:
لتأليف المحكمة العليا أول مرة تقدم لجنة مكونة من تسعة اعضاء منتخبة من مؤتمر عام لكافة محامي الدولة قائمة باسماء المرشحين لعضويتها.
المادة السادسة والستون بعد المائة:
يعتبر هذا الدستور نافذاً من حين اقراره، وينشره رئيس الجميعة التأسيسية.
دمشق في ..... هجري .... الموافق ......ميلادي  
رئيس الجمعية التأسيسية
..............


1 comment:

  1. الله يعطيك العافية، عندي عدة استفسارات وملاحظات عالدستور المقترح:

    المادة التسعون:
    كيف يحق لرئيس الوزراء تشكيل الحكومة الجديدة؟ هل يحق له أن يكون جميع الوزراء من حزبه الفائز بأغلبية الانتخابات النيابية، أم يجب أن تكون جميع الأحزاب الموجودة في مجلس الشعب ممثلة بالحكومة بنسب متفاوتة؟
    المحكمة العليا:
    يتم انتخابها من قبل النواب، لكن متى يتم انتخابها؟ بعد انتخابات كل مجلس شعب جديد؟
    تعديل الدستور: المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:
    بعد موافقة مجلس النواب، أفضل أن يتم استفتاء الشعب مباشرة على تعديل الدستور.

    ReplyDelete